عدلت السلطات الإماراتية بعض أحكام القانون فيما يخص منح الجنسية الإماراتية للمتزوجات من مواطنين، وذلك بعد سبع سنوات من تقديم الطلب.
وأصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مساء أمس الجمعة، مرسومًا رئاسيًا لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر.
وينص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية على أنه «يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، في حالة وجود مولود أو أكثر».
وتزيد هذه المدّة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون العلاقة الزوجية مستمرة فعلًا، كما ينص التعديل على أنّه يجوز لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنيس لأيّ شخص، دون التقيد بمدة الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
ويجوز أيضًا «منح الجنسية لأيّ شخص قدّم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدة الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة»، وفق للقانون. ويبدأ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكلّ من حصل عليها من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
وتمثّل العمالة الأجنبية جزءًا كبيرًا من الطاقة العمالية في الإمارات، التي تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمال، بفضل فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
Leave a Comment