أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب.
ويلغي القانون الجديد القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩ في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة.
وينص القانون أيضاً على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، على أن ينشر نص القانون في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التنظيم المؤسسة للصحافة والإعلام، بينما نصت المادة الثانية على أن يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كما يلغى الباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، ويلغى أي حكم يخالف نص القانون المرافق.
كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.