ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «أهديت أختي ذهبًا في حياتها، واستمر معها حتى وفاتها وهي غير متزوجة، فهل تعود الهدية أم يتم توزيعها على الورثة؟.
وقالت لجنة الفتوى في إجابتها: «إن الهبة تملك بالقبض، وقد قبضت أختك ما وهبتيه لها قبل موتها، واستقر في ملكها، فيكون بعد وفاتها ملكًا لورثتها، ولا تعود هذه الهبة إليك بعد وفاتها، فيكون ضمن التركة ويوزع على الورثة».