هذا ماقاله «الأزهر» بشأن شرعية النقاب ووجوب ارتدائه

كشفت مشيخة الأزهر عن موقفها من ارتداء المرأة للنقاب مؤكدة أنه ليس بعورة وليس معناه أن تعنف المرأة التي ترتديه حتى تخلعه وإنما القاعدة أنه “لا يؤمر به ولا ينهى عنه”.

 

وأوضحت المشيخة في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية: “في هذا الوقت تثار شبهة حول النقاب والقول بإنه بدعة دخيلة على المجتمع المسلم”، مضيفا أن هذه الشبهة في بمثابة الطرف المناقض للقول بأن النقاب فرض على المرأة.

 

وقال الأزهر، “إذا كان القول بارتداء النقاب رأي موجود لبعض الفقهاء فإن القول بعدم وجوبه وبجواز كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبي غير المحرم لها، هو قول جمهور الفقهاء”.

 

وتابع أنه إذا كان القائل بوجوب لبس النقاب له ما يستند إليه من أدلة فإنها لا ترقى إلى أدلة الجمهور -فهي أرجح وأولى بالقبول- فمما استدل به الجمهور على عدم وجوب النقاب قوله تعالى في سـورة النور: “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” (النور: ٣١).

 

وبينت المشيخة، أن الجمهور اتفقوا على أن معنى “ما ظهر منها” يتضنت الوجه والكفان أو الكحل والخاتم وما في معناهما من الزينة، لافتة إلى أن هذا مروي عن أنس بن مالك وابن عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم،  واستدلوا بقوله تعالى في شأن المؤمنات: “وليضربن بخمرهن على جيوبهن” فالخمار: غطاء الرأس، والجيب: فتحة الصدر من القميص ونحوه.

 

وأضاف البيان “أمر الله تعالى النساء بأن يسدلن ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور، ولو كان ستر الوجه واجبا لصرحت به الآية، فأمرت بضرب الخمر على الوجوه،كما صرحت بضربها على الجيوب.

 

وعن القائلين بوجوب ارتداء النقاب، أوضحت المشيخة، أنهم استدلوا بما جاء عن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بأن معناه: الرداء والثياب الظاهرة، مشددة على أن الجمهور ردوا على ذلك  بأن هذا التفسير يعارضه ما صح عن غيره من الصحابة.

 

وقالت المشيخة إن الجمهور استدلوا أيضا بما رواه أحمد والبخاري عن ابن عمر أن الرسول قال: “لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين”، لافتة إلى أن وجه الدلالة “أن غير المحرمة يجب عليها أن تلبس القفازين، وقد أجاب الجمهور على هذا بأن الوجه واليدين ليسا عورة، وإلا ما أوجب كشفهما ولا تصح العبادة مع ظهور العورة، خصوصا وأن من محظورات الإحرام مثلاً لبس المخيط والصيد ونحوها، وهما ليسا واجبين ثم صارا حراماُ بالإحرام وإنما هما من المباح.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *