رئيس الوزراء شريف اسماعيل
رئيس الوزراء شريف اسماعيل

قرار حكومي بإحالة عدد من الجرائم  إلي محاكم أمن الدولة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حمل رقم 2165 لسنة 2017، بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية منذ 10 أبريل الماضي ،وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة.

وحدد القرار الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة وعلى رأسها: الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.

وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

وتنص المادة الثانية من القرار على: “تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم .

نص القرار الحكومي
نص القرار الحكومي
نص القرار الحكومي
نص القرار الحكومي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *